السيد عبد الله شبر
280
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الحسن بن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن مروان عن الفضيل بن يسار قال قال لي أبو جعفر عليه السلام : يا فضيل عندنا كتاب علي عليه السلام سبعون ذراعا ما على الأرض من شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش ثم خط بيده على إبهامه . وعن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وقد ذكر له وقيعة ولد الحسن وذكر الجفر فقال : والله إن عندنا لجلدين ماعز وضأن إملاء رسول رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وخط علي بيده وإن فيهما لجميع ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش . وعن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي القاسم الكوفي عن بعض أصحابه قال ذكروا لجعفر ولد الحسن فقالوا ما هذا ؟ فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : نعم هما إهابان ماعز وضأن مملوءان علما كتب فيهما كل شيء حتى أرش الخدش . وعن أحمد بن موسى عن علي بن إسماعيل عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سمعته يقول : ويحكم وتدرون ما الجفر إنما هو جلدة شاة وليست بصغيرة ولا كبيرة فيها خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى اللَّه عليه وآله من فلق فيه ما من شيء يحتاج إليه إلا وهو فيها حتى أرش الخدش . وعنه عن الحسن بن النعمان عن الحسين بن عمرو الزيات عن أبان وعبد الله بن بكير قال : لا أعلم إلا قال ثعلبة أو العلاء بن رزين بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال ولقد خلف رسول الله صلى اللَّه عليه وآله جلدا ما هو جلد حمار ولا جلد ثور ولا جلد بقرة إلا إهاب شاة فيها كل ما يحتاج إليه حتى أرش الخدش والظفر . وعن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث طويل : وأما قوله يعني عبد الله بن الحسن في الجفر فإنما هو جلد مدبوغ كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام إملاء رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وخط علي بيده . وعن أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له : كل شيء تقولونه في كتاب الله أو تقولون فيه ؟ قال : بل كل شيء في كتاب الله وسنته . وعن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغراء عن سماعة عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال : ليس شيء إلا وقد جاء في الكتاب والسنة . وعن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت : يكون الإمام يسأل عن الحلال والحرام فلا يكون عنده فيه شيء ؟ قال : لا ، ولكن يكون عنده ولا يجيب . وعن العباس بن معروف